للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك" (١).

١٠ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: "قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع" (٢).

١١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . وأكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه" (٣).

١٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها" (٤).

١٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "قال المازري (٥): ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (٦).

١٤ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. . .، وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا بأسرهم" (٧).

١٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٧٨).
(٢) "الهداية" (١/ ٢١٢).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٧).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١١٦)، وانظر: "القبس شرح موطأ مالك بن أنس" لابن العربي (٢/ ٧١٤ - ٧١٥).
(٥) هو أبو عبد اللَّه محمد بن علي المازري التميمي، لا يعرف إلا بالإمام المازري، أصله من "مازر" مدينة في صقلية، نزل المهدية من بلاد إفريقية، وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة الاجتهاد، ودقة النظر، ألف في الفقه والأصول، وشرح صحيح مسلم، والتلقين لعبد الوهاب، توفي سنة (٥٣٦ هـ).
انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ٣٧٤)، "شجرة النور" (١/ ١٨٦).
(٦) "شرح مسلم" (٩/ ١٥١)، وانظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٨٦).
(٧) "رحمة الأمة" (ص ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>