للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن المخاطب بالآية هم الأحرار دون العبيد؛ لأنه اللَّه سبحانه وتعالى قال: في الآية: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]، ومعلوم أنه لا يملك إلا الأحرار. وقال أيضًا: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣]، فإنما يعول من له المال، ولا مال للعبيد (١).

[[٢٦ - ٤٦] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه]

يلزم إعلان النكاح، وألا يكون سرًّا، ولا يكون ذلك إلا بوجود شاهدين يحضرانه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣)، وابن قاسم (٤).

٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه" (٥).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر" (٦).

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد" (٧).

٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩). وقال أيضًا: "إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة" (١٠).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر" (١١).


(١) "الأم" (٥/ ٦٧).
(٢) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٥٥).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٣٨).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٧٦).
(٥) "عارضة الأحوذي" (٤/ ٢٤٦).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٢).
(٧) "شرح مسلم" (٩/ ١٩٠).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٣٠).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٧٨).
(١٠) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٠٢).
(١١) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>