للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمان (١)، والشعبي (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (٣).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زَانٍ" (٤).

• الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح (٥).

• دليل هذا القول: قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣].

• وجه الدلالة: أن النكاح فرض على الأعيان، فهو كسائر فروض العين، وأن العبد مخاطب بالنكاح كالأحرار؛ فلا يفتقر عقده لإذن سيده (٦).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن السيد في ذلك؛ لخلاف داود.

ثانيًا: لم يقل بهذا الخلاف غير داود، ولم يسلم من انتقاد؛ وكان الرد عليه على النحو التالي:

١ - قال الصنعاني: كأن داود لم يثبت لديه الحديث (٧).

٢ - وقال الشوكاني: كلام داود قياس في مقابلة النص (٨).


(١) هو أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان الأشعري، روى عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وجماعة، انتهى إليه فقه الكوفة، وكان جوادًا، يفطِّر كل ليلة من رمضان خمسمائة إنسان، توفي سنة (١٢٠ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٨٤)، و"شذرات الذهب" (١/ ١٥٧).
(٢) "المحلى" (٩/ ٥٢ - ٥٣).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٠) (١/ ٦١٤). قال الترمذي: حديث ابن عمر لا يصح، والصحيح حديث جابر. وقال ابن حجر: فيه مندل بن علي؛ وهو ضعيف. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٦٥).
(٥) "سبل السلام" (٣/ ٢٣٩)، و"نيل الأوطار" (٦/ ٢٦٩).
(٦) "سبل السلام" (٣/ ٢٣٩)، و"نيل الأوطار" (٦/ ٢٦٩).
(٧) "سبل السلام" (٣/ ٢٣٩).
(٨) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>