للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - الأدلة جاءت بما يوجب الغسل، كوجوبه من الإيلاج؛ أو التقاء الختانين وغير ذلك، وسكتت عن الباقي، مما يعني أنه لا يوجب الغسل غيرُ ما ذكر، وبما أن المعاصي لم يأت ما يدل على إيجابها للغسل، فتكون إذًا غير موجبة له، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن عددًا من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وقع منهم معاصٍ، ولم يأت ما يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم بالغسل، فدل على عدم وجوبه منها، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٧ - ٢٧٠] الغسل من مس الحرير لا يجب]

مس المسلم للحرير لا يوجب عليه الاغتسال بالإجماع.

• من نقل الإجماع: المزني (٢٦٤ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن من مسَّ حريرا؛ أو ميتة ليس عليه وضوء، ولا غسل" (١). نقله النووي، وقال: "هذا كلام المزني، وهو قوي، واللَّه تعالى أعلم" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

هذا ما يفهم من كلامهم، وإلا فلم أجد لهم نصًّا في مسألتنا.

• مستند الإجماع: النساء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كنَّ يلبسن الحرير، وكان بعض الرجال يلبسونه للحاجة، ومع ذلك لم يأتِ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر بالاغتسال من مَسِّهِ، مما يدل على عدم وجوبه، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) انظر: "مختصر المزني" (١/ ١٠).
(٢) "المجموع" (٥/ ١٤٤).
(٣) "المبسوط" (١/ ٨٢).
(٤) "المنتقى" (٢/ ٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٩٩).
(٥) "الفروع" (١/ ١٧٩)، وما بعدها.
(٦) "المحلى" (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>