للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العقم ليس عيبًا يرد به النكاح؛ لخلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وهي اختيار ابن تيمية، وابن القيم، وهو قول الحسن البصري، وإسحاق، أن هذا عيب يثبت به حق الخيار لكل من الزوجين.

[[١٠ - ١٠١] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها]

يمنع الولي من أن يزوج ابنته برجل فيه عيب يرد به النكاح، ونُفي الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها، بغير خلاف نعلمه" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٢ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ)، فذكره كما قال ابن قدامة (٣).

٣ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ)، فذكره كما قال ابن قدامة (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه ليس لولي المرأة الكبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

• مستند نفي الخلاف: أن البنت الكبيرة تملك الفسخ إذا علمت بالعيب بعد العقد، فالامتناع عن القبول بمعيب أولى (٨).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه ليس للولي أن يزوج ابنته الكبيرة بمعيب بغير رضاها.

[[١١ - ١٠٢] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار]

إذا كان بأحد الزوجين عيب، فإن علم به أحدهما قبل العقد، أو بعده، أو قبل


(١) "المغني" (١٠/ ٦٧).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٤٦).
(٣) "الشرح الكبير" (٢٠/ ٥٢٢).
(٤) "المبدع" (٦/ ١٧٥).
(٥) "الجوهرة النيرة" (٢/ ٧١)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٨٠).
(٦) "التاج والإكليل" (٥/ ٦٥)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٦١).
(٧) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٥٧٧)، "روضة الطالبين" (٦/ ٧٨).
(٨) "المغني" (١٠/ ٦٧)، "المبدع" (٦/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>