للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن هذا العيب لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، سواء كان من قبل الرجل أو المرأة (٣).

٢ - أن الزوج إذا وجد بزوجته هذا العيب، تمكن من إزالة الضرر عن نفسه، ويتحصل مقصوده من جهة غيرها، إما بطلاقها، أو نكاح امرأة أخرى (٤).

٣ - لو ثبت التفريق بسبب العقم، لثبت في المرأة الآيسة (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٦)، وهي اختيار ابن تيمية، وابن القيم (٧)، أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل من الزوجين، وهو قول الحسن البصري، وإسحاق (٨).

• أدلة هذا القول:

١ - عن معقل بن يسار -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: "لا"، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (٩).

٢ - جاء رجل عقيم إلى عمر بن الخطاب، فأخبره أنه تزوج امرأة، فقال: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرها، وخيرها (١٠).

٣ - من الأسس التي يقوم عليها النكاح تحصيلُ الولد، ولا يتصور ذلك من عقيم، ولذلك قال الإمام أحمد: عسى امرأته تريد الولد (١١).


(١) "الحاوي" (١١/ ٤٦٣)، "البيان" (٩/ ٢٩٠).
(٢) "المحلى" (٩/ ٢٧٩).
(٣) "المغني" (١٠/ ٥٩).
(٤) "المبسوط" (٥/ ٩٧)، "الاختيار" (٣/ ١١٥).
(٥) "المغني" (١٠/ ٦٠).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ١٩٩)، "الشرح الكبير" (٢٠/ ٥٠٧).
(٧) "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٢)، "زاد المعاد" (٥/ ١٨٢ - ١٨٣)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٤٢).
(٨) "الإشراف" (١/ ٦٣)، "المغني" (١٠/ ٥٩).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٤٦) (٦/ ١٦٢). قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات. انظر: "زاد المعاد" بتحقيق الأرنؤوط (٣/ ١٨٢).
(١١) "المغني" (١٠/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>