للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: قال سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال من الآيتين (١): أن فيهما الإشارة إلى عدد أصحاب الفروض، وهذه الفروض المذكورة في الآيتين هي: الثلثان، والنصف، والسدس، والثلث، والربع، والثمن.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة، وهي: الثلثان، والنصف، والسدس، والثلث، والربع، والثمن (٢).

[١٩٥ - ٣] نصيب البنت الصُلبية النصف

• المراد بالمسألة: أن البنت الصُلبية -أي التي من صلب الوارث ولا تدلي بأحده- تستحق النصف بشرطين عَدَميين، الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، والثاني: عدم المشارك، وهو أختها.

مثاله: لو مات ميت عن: (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة) فإن المسألة من (ستة) فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) والباقي للأخت تعصيبًا (سهمان).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا أنه فرض خمسة،


(١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢٧٦)، وتفسير القرطبي (٦/ ٩٣) وما بعدها.
(٢) انظر الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٦/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، ونهاية المطلب (٩/ ١٤)، والمجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (١٦/ ٧٠).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>