للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم: بنت الصلب. .] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا معًا هو. . وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] (٣).

البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والشوكاني (٧).

قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة. . . وفرض البنت. . .) (٨).

قال الجويني: (النصف فرض خمسة: . . . وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها) (٩).

قال السرخسي: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص) (١٠).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٤).
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٤.
(٥) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٣)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨)، والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢).
(٦) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٧).
(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧١).
(٨) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.
(٩) نهاية المطلب، ٩/ ١٦.
(١٠) المبسوط، ٢٩/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>