للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العمراني: (وأما البنت فلها النصف) (١).

قال النووي: (للبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) (٢).

قال الموصلي: (وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت) (٣).

قال القرافي: (في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] لأن الذكر لو انفرد لكان له الكل، فهي إذا انفردت لها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام) (٤).

قال الخطيب الشربيني فى معرض سرده لأصحاب النصف: (وبنت أو بنت ابن. . . منفردات) (٥).

قال الدردير: (فالنصف لخمسة: . . . والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) (٦).

قال الشوكاني: (الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف، والباقي للأخ ولا شيء للأخت) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أنها دلت بمنطوقها على أن للبنت النصف بشرط: وجودها وحدها منفردة عن المشارك وهم أخواتها، والمعصب وهو أخوها.


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٤٧.
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.
(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٧.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٣٠.
(٥) مغني المحتاج، ٣/ ١٥.
(٦) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٠ - ٦٢١.
(٧) نيل الأوطار (٦/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>