للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحجر: لغة: "مطلق المنع". التعريفات: (ص ١١١)، وحَجَرْتَ عليه أَي منعته من أَن يوصل إليه. وكل ما مَنَعْتَ منه، فقد حَجَرْتَ عليه؛ وكذلك حَجْرُ الحُكامِ على الأَيتام: مَنْعُهم". انظر: لسان العرب: (٤/ ١٦٧).
واصطلاحًا: "منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر ورق وجنون". التعريفات: (ص ١١١). أو هو: "صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله. فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة، ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق؛ فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت، ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء. وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من التصرف إذا كان غير تبرع أو كان تبرعًا وكان بثلث مالهما وأما تبرعهما بزائد عن الثلث فيمنعان منه". حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٥٨).
(٣) الإفصاح: (١/ ٣١٤)، وذكره بلفظه الأسيوطي في جواهر العقود: (١/ ١٣٣).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩).
(٥) تفسير القرطبي: (٥/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>