(٢) جواهر العقود: (١/ ١٣٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. (٣) الاختيار: (٢/ ١٠١)، وفيه: "كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب: (١/ ١٦٦)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: (٧/ ٢٧٣)، والهداية مع شرحه البناية: (١١/ ٧٥) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. (٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢). (٥) جواهر العقود: (١/ ١٣٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. (٦) الكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". (٧) المحلى: (٨/ ٢٧٨)، وفيه: "لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه". (٨) انظر الاستدلال بهذه الآية: بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩)، والكافي لابن قدامة: (٢/ ١٠٦). (٩) الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٠٦). (١٠) المرجع السابق.