للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: يفسد النكاح بفساد الصداق، فيفرق بين الزوجين سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهذا قول الإمام مالك في الرواية الثانية عنه (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وحمل ابن قدامة وغيره هذه الرواية على الاستحباب (٣)، وهو قول ابن حزم (٤)، وأبي عبيد (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - من عقد على صداق محرّم فقد فعل المنهي عنه -كما في نكاح الشغار- فيفسد عندئذٍ النكاح لفساد صداقه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عن نكاح الشغار، لكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى، فيقاس هذا عليه، وما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب تركه؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] (٦).

٢ - كل عقد قام على مالا يصح التعاقد عليه، فإنه لا يصح، وإذا كان العقد غير صحيح، فما يبنى عليه غير صحيح أيضًا، فلا تكون زوجية حينئذٍ (٧).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المال الحرام لا يصح أن يعقد به نكاح امرأة مسلمة ابتداءً.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على صحة النكاح إذا كان الصداق محرّمًا لما يأتي:

١ - ورود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، ورجحها القاضي عبد الوهاب، في التفريق بين الزوجين قبل الدخول، وعدم التفريق بينهما بعد الدخول إذا كان عقد النكاح على صداق محرّم.

٢ - خلاف وارد عن الإمام مالك في الرواية الأخرى عنه، ورواية عن الإمام أحمد، وابن حزم، وأبي عبيد، في فساد النكاح بسبب فساد الصداق، ومن ثم وجب التفريق بين الزوجين، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

[[١٥ - ١٢٨] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول]

إذا عقد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل أن يفرض لها المهر، وقبل أن يدخل بها


(١) "عيون المجالس" (٣/ ١١٣٥)، "مقدمات ابن رشد" (٥/ ٢٦٨).
(٢) "الإنصاف" (٨/ ٢٤٥)، "الشرح الكبير" (٢١/ ١٢٩).
(٣) "المغني" (١٠/ ١١٦)، "الإنصاف" (٨/ ٢٤٥).
(٤) "المحلى" (٩/ ٨٦).
(٥) "المغني" (١٠/ ١١٦)، "الاستذكار" (٥/ ٤٦٦).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٦)، "المغني" (١٠/ ١١٦)، "الحاوي" (١٢/ ٨).
(٧) "المحلى" (٩/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>