للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" (١).

• وجه الدلالة: تضمن هذا الخبر نفي النكاح عند عدم الولي والشاهدين، وإثبات النكاح بوجودهما، وهذا نكاح وقع بولي وشاهدين، فوجب أن يكون صحيحًا (٢).

٣ - أن الفساد الواقع في أبواب البيع لا يكون في النكاح، فإذا فسد الشرط في النكاح؛ صح العقد، وبطل الشرط (٣).

٤ - عقد النكاح لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد كذلك إذا كان العوض محرّمًا (٤).

٥ - إذا فسد المهر فليس هناك أكثر من سقوطه، فإذا سقط وجب أن يصار إلى مهر المثل (٥).

• الخلاف في المسألة: أولًا: فرّق الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه بين ما كان قبل الدخول، وما كان بعده، فإذا عقد النكاح على صداق محرّم؛ فإنه يفرّق بين الزوجين إذا كان قبل الدخول، ولا يفرق بينهما بعده؛ ورجح القاضي عبد الوهاب هذه الرواية (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤].

• وجه الدلالة: علق اللَّه سبحانه وتعالى إحلال الزوجة لزوجها بأن يَصْدُقَها مالًا، والخمر والخنزير ليسا بمال، فوجب أن يفسد النكاح بفساد الصداق (٧).

٢ - أن النكاح عقد معاوضة، فيجب أن يفسد بفساد العوض، كالبيع (٨).

٣ - إذا وقع الدخول، فلا يفسخ النكاح؛ لأن الصداق قد وجب، فلا يؤخذ بالمعنى الذي لأجله يفسخ قبل الدخول (٩).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الحاوي" (١٢/ ٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٩٢).
(٤) "المغني" (١٠/ ١١٦)، "كشاف القناع" (٥/ ١٣٥).
(٥) "الحاوي" (١٢/ ٨).
(٦) "عيون المجالس" (٣/ ١١٣٥)، "مقدمات ابن رشد" (٥/ ٢٦٨).
(٧) "المعونة" (٢/ ٥٤٧).
(٨) "المعونة" (٢/ ٥٤٧).
(٩) "المعونة" (٢/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>