للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المنتقى شرح الموطإ: (٦/ ٣٧٤).
(٢) مجموع الفتاوى: (٣٠/ ٨٣).
(٣) الإفصاح: (١/ ٣٠٢)، ونقله عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٤).
(٤) المبسوط: (١٣/ ٢٩)، وفيه: "وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضًا أو يهب له هبة أو يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد لنهي النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة".
(٥) القوانين الفقهية: (ص ١٩٠)، وفيه: "الباب الثامن في السلف وهو القرض. . . وإنما يجوز بشرطين: أحدهما أن لا يجر نفعًا. . . . . الشرط الثاني: أن لا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره"، والمنتقى شرح الموطأ: (٦/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>