للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) روضة الطالبين: (٣/ ٣٩٥)، وفيه: "باب البيوع المنهي عنها ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده وهو الأغلب لأنه مقتضى النهي وقد لا يحكم بفساده لكون النهي ليس لخصوصية البيع بل لأمر آخر فالقسم الأول أنواع منها بيع اللحم بالحيوان. . . ومنها النهي عن بيع وسلف وهو البيع بشرط القرض".
(٢) المغني (٦/ ٤٣٧)، وفيه: "وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز".
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط: (١٣/ ٢٩)، المغني (٦/ ٤٣٧)، ومجموع الفتاوى: (٣٠/ ٨٤).
(٤) أبو داود (٣/ ٢٨٣، رقم: ٣٥٠٤)، والترمذي (٣/ ٥٣٥، رقم: ١٢٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى: (٤/ ٣٩، رقم: ٦٢٠٤) وفي: (٤/ ٤٣، رقم: ٦٢٢٥). وفي المجتبى: (٧/ ٢٨٨، رقم: ٤٦١١) من طريق أيوب كما بالكبرى. وفي: (٧/ ٢٩٥، رقم: ٤٦٢٩) - من طريق حسين المعلم كما بالكبرى.
(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (٦/ ٣٧٤).
(٦) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>