للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تملكه، أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه) (١). قال الدردير: (وله أكل شاة من ضأن أو معز وجدها بفيفاء لا بعمران، وعسر عليه حملها للعمران، ولا ضمان عليه في أكلها) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن زيد بن خالد -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) (٣).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلها له في الحال، وسوّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يتأخر بأكلها، ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا يضمن.

الثاني: أن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء فإنه يأخذ قيمتها بكمالها من غير نقص، وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها، والغرامة في علفها فكان أكلها أولى (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في واجد الغنم في المكان المخوف البعيد أن له أكلها مباشرة من دون تعريف، ولا غرم عليه (٥).

[[٤٣ - ٦] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه]

• المراد بالمسألة: أن صاحب الشاة إن جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بالإجماع؛ لأنها باقية على ملك صاحبها، وهذا على قول من يجوز أكلها.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمع العلماء أن


(١) مغني المحتاج، (٢/ ٤١٠).
(٢) الشرح الصغير، (٤/ ١٧٥).
(٣) سبق تخريجه (١٥٩).
(٤) المغني (٨/ ٣٣٩).
(٥) انظر المسألة في: التمهيد، ابن عبد البر (٣/ ١٠٨)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٧/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>