للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه، وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة، وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها] (١). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم] (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها] (٣). ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها] (٤). الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها] (٥).

الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها] (٦). عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): [وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها] (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٨) قال الدردير: (وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة حملها) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . إما هي لك أو لأخيك أو للذئب) (١٠).


(١) الاستذكار (٢٢/ ٣٤٤).
(٢) المغني (٨/ ٣٣٩).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٧١).
(٤) فتح الباري (٥/ ٨٢).
(٥) سبل السلام (٣/ ٩٥٠).
(٦) نيل الأوطار (٦/ ٩٤).
(٧) حاشية الروض المربع، (٥/ ٥٠٩).
(٨) ذكره ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٩).
(٩) الشرح الصغير، (٤/ ١٧٦).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>