للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن الشاة على ملك صاحبها، فإن أكلها ضمنها (١).

الثاني: قياسًا على المضطر إذا أكل طعام غيره، فإنه يضمنه، قال مالك: (من اضطر إلى طعام غيره، فأكله فإنه يضمنه، والشاة الملتقطة أولى بذلك) (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود، وابن حزم الظاهريان (٣). فذهبا إلى جواز أكلها وإن جاء صاحبها.

قال ابن حزم: (أما الضأن والمعز -فقط- كبارها وصغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ لها ولا هي بقرب ماء فهي حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أو لم يجيء وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها) (٤).

• دليلهم: حديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عما يلتقطه، فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول اللَّه فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر) (٥).

يقول ابن حزم: (فأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو العادي، ويترك الإبل التي ترد الماء وتأكل الشجر، وخصها بذلك دون سائر اللقطات والضوال فلا يحل لأحد خلاف ذلك) (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه.


(١) الاستذكار (٢٢/ ٣٤٤).
(٢) الذخيرة (٩/ ٩٦ - ٩٧).
(٣) ذكره القرطبي في الجامع (١١/ ٢٧١).
(٤) المحلى (٨/ ٢٧٠).
(٥) سبق تخريجه، في (ص ١٥٩).
(٦) المحلى (٨/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>