للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الشافعية خالفوا في مسألة فرعية وهي إن حلف الرجل ألا يضرب زوجته فنتف شعرها أو عضها أو خنقها فإنه لا يحنث لأن هذا ليس ضربا وإن تحقق فيه الإيلام. فقال النووي: إذا حلف لا يضرب امرأته، تعلّقت اليمين بما يسمّى ضربًا. فإذا ضربها ضربًا غير مؤلم، حنث، لأنه يقع عليه اسم الضرب، ولا يكفي وضع اليد والسوط ورفعهما. فإذا عضَّها، أو خنقها، أو نتف شعرها، أو قرصها في وجهها، لم يحنث، لأنه لا ينطلق عليه اسم الضرب. انظر: المجموع شرح المهذب (١٩/ ١٦٤)، المهذب للشيرازي (٢/ ١٦٩).
(٢) الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب، ومنه قول اللَّه تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١]. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١).
(٣) المغني (١٣/ ٦٢٢).
(٤) الزركشي (٧/ ١٨٦).
(٥) شرح الزركشي (٧/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>