للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١). وهو قول أبي ثور (٢).

• مستند الإجماع: أن المجبوب ميؤوس من جماعه، فكان للمرأة حق الفسخ؛ لأنه لا حاجة في الانتظار والتأجيل (٣).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس لأي من الزوجين فسخ النكاح بأي عيب كان، سواء كان العيب في الرجل أو في المرأة (٤). وهو قول مجاهد، وابن علية، والحكم بن عتيبة، وداود (٥).

• أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل.

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر أن لها حق الخيار؛ لخلاف الظاهرية، ومن معهم من السلف، في أن النكاح لا يفسخ بأي عيب يحدث بين أيٍّ من الزوجين.

[[٦ - ٩٧] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار]

إذا كان أحد الزوجين أعرج، أو أعمى، أو أقرع، فلا يثبت للآخر خيار، ولا يفسخ النكاح بمثل هذه العيوب، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجهًا واحدًا، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين، . . . ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا" (٦).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من وجد من الزوجين بالآخر عيبًا كالعرج، والعمى، والقرع؛ فلا خيار له - وافق عليه الحنفية (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم (٩).


(١) "الكافي" (٤/ ٢٩٥)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٢٦٩).
(٢) "الإشراف" (١/ ٧٠).
(٣) "الحاوي" (١١/ ٥١٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٢٦٩).
(٤) "المحلى" (٩/ ٢٠٢).
(٥) "المحلى" (٩/ ٢٠٢)، (٢٠٥)، "الحاوي" (١١/ ٥٠١)، "الاستذكار" (٦/ ١٩٢)، "زاد المعاد" (٥/ ١٨٢)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢).
(٦) "المغني" (١٠/ ٥٩).
(٧) "المبسوط" (٥/ ٩٥)، "الاختيار" (٣/ ١١٥).
(٨) "الحاوي" (١١/ ٤٦٣)، "البيان" (٩/ ٢٩٠).
(٩) "المحلى" (٩/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>