للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٤).
(٢) السابق.
(٣) المحلى: (٨/ ٧٧).
(٤) الذخيرة: (٥/ ٢٩٥).
(٥) المنتقى شرح الموطأ: (٦/ ٥٠٢)، وانظر: الاستذكار: (٦/ ٤٤٨)، وفيه: "القرض إنما يكون إلى أجل [أو حالا] ".
(٦) مجموع الفتاوى: (٣٠/ ٣٢)، والإنصاف: (٥/ ١٠٠)، وفيه: " (ويثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله) هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف ابن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره وذكره وجهًا. قلت: وهو الصواب، وهو مذهب مالك، والليث وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>