(٢) مجموع الفتاوى: (٣٠/ ١٠٧). (٣) البحر الرائق: (٨/ ٢٣٤)، وفيه: "ويكره للمقرض أن يقبل هدية من أقرضه إذا كانت مشروطة في القرض أو يعلم أنما أهداها لأجل القرض، ولو لم يكن مشروطًا، ولم يعلم أنه لأجل الدين لم يكره". (٤) الاستذكار: (٦/ ٥١٤)، وفيه: "قال مالك لا يصلح أن يقبل هدية تحريمه إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا [قبل ذلك] وهو يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه، والتاج والإكليل: (٤/ ٥٤٦)، وفيه: " (وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها) من المدونة قال مالك لا ينبغي هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست لأجل دينك فلا بأس بذلك (أو يحدث موجب) ". (٥) مغني المحتاج: (٢/ ١١٩)، وفيه: " (ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط) جر نفع للمقرض كشرط (رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة، ولو رد هكذا) أي زائدًا في القدر أو الصفة (بلا شرط فحسن) بل مستحب. . . ولا يكره للمقرض أخذه ولا أخذ هدية المستقرض بغير شرط". (٦) المغني: (٦/ ٤٣٦) وفيه: "وكل قرض شَرَطَ فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف"، وكشاف القناع: (٣/ ٣١٧)، وفيه: " (أو أهدى) المقترض (له) أي للمقرض (هدية) بعد الوفاء جاز بلا شرط ولا مواطأة". (٧) المحلى: (٨/ ٨٥)، وفيه: "وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط. فإن كان شيء عن شرط فهو حرام". (٨) أورد آثار هؤلاء الصحابة رضي اللَّه عنه كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠). واستدل بها الفقهاء. انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧٠)، والمغني: (٦/ ٤٣٦)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٣٣٤).