للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل ذكر) (١).

• وجه الاستدلال: أن الميراث يعطى أول ما يعطى لأصحاب الفروض، ثم يلحق المتبقي بأولى رجل ذكر، وذوو الأرحام ليسوا بعصبة، فإذا حصل رد في المسألة فإنه يرجع لأصحاب الفروض والعصبات، ولا يرث ذوو الأرحام شيئًا إلا في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز (٢)، فذهبا إلى أن المتبقي من التركة إنما يصرف لذوي الأرحام، ولا يرد على الورثة بالفرض أو التعصيب (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الرد يقدم على ذوي الأرحام، وأما خلاف عمر بن عبد العزيز فهو ضعيف لا يثبت (٤).

[٢٨٧ - ٩٥] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يُردُّ على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة

• المراد بالمسألة: أنه إذا حصل ردٌّ في المسألة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يكون الرد على أصحاب الفروض على حسب نسب فروضهم، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعوا ألَّا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة] (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) بعد أن ذكر الخلاف في الرد ثم ذكر من قال به قال:


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: المبسوط (٣٠/ ٦).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٩٠)
(٤) انظر: المبسوط (٣٠/ ٦).
(٥) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>