للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المسألة السابعة والثلاثون تحت عنوان: "لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة".
(٢) يظهر مما سبق أن المسألة مبنية على القول بعدم قتل المرتدة، وقد أُفرد لقتل المرتدة مسألة مستقلة تحت عنوان: "لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة"، لذا رأيت إفراد مستند الإجماع هناك لمناسبته له, واكتفيت هنا بالإشارة إلى أن المسألة مبنية على مسألة حكم قتل المرتدة.
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>