للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وأحقهم أي العصبة بالميراث أقربهم إلى الميت. . . ويسقط به أي الأقرب من بعد من العصبات، وجهات العصوبة ستة: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهة، فإن استووا فيها فالأقرب درجة، فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب (١).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف: جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده، ويقدم الأقرب فالأقرب منهم بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت بأكثر عصبة وذا سهم. . . ثم الجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا. . . ثم جزء أبيه الأخ لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب وإن سفل تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة. . . ثم جزء جده العم. . . (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما روى عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) (٣).

• وجه الاستدلال: أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) دليل على تقديم الأولى فالأولى من العصبات.

النتيجة: صحة الإجماع في أن العصبات يرثون، ويحجب بعضهم بعضًا، فالأبعد يُحجب بالأقرب كما هو مبين في المراد من المسألة.

[[٢٧٠ - ٧٨] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس]

• المراد بالمسألة: أن الابن الواحد ومن نزل منه إذا انفرد بالميراث؛ فإنه


(١) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٨.
(٢) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٤ - ٧٧٥).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>