للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستغرق جميع المال، وذلك لأنهم عصبة بالنفس، وضابطهم: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوج، والأخ لأم.

- مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقط، فإن له التركة كلها، لأنه عصبة بالنفس انفرد بالميراث.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: [فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع، وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه] (١). الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [(الابن) المنفرد (يستغرق المال، وكذا) الابنان (والبنون) إجماعًا في الجميع] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): ثم أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال (٦). قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال (٧).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال (٨).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد (٩).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص


(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ١٣).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٣).
(٣) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٣٨)، والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠)، والذخيرة (١٣/ ٤٦)، والشرح الصغير (٤/ ٦٢٥).
(٥) انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٤/ ٥٦٢).
(٦) المبسوط (٢٩/ ١٣٨).
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠).
(٨) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢).
(٩) الذخيرة (١٣/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>