للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، وفيه: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بأن يمس بشرته بالماء عندما يجده، والأمر يقتضي الوجوب، قال ذلك بعد أن أباح التيمم لعادم الماء (٢).

• الخلاف في المسألة: الخلاف هنا كما هو في المسألة السابقة، فأبو سلمة يرى أن التيمم لا يبطل بوجود الماء مطلقًا، ولذا لا حاجة للطهارة بعد وجودها، والزهري وابن المسيب والحسن يرون عدم بطلان طهارة التيمم من الحدث الأصغر، وسبقت المناقشة هناك.

النتيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، مع ملاحظة ما قيل في نتيجة المسألة السابقة، واللَّه تعالى أعلم.

[١١ - ٢٩٨] التيمم يبيح العبادة المتيمَّم لها:

إذا تيمم المسلم، فإنه يباح له الإقدام على العبادة، وعليه حكى القرافي الإجماع.

• من نقل الإجماع: القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "وإن كان المراد الثاني -المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حتى التطهر- فقد ارتفع بالضرورة -أي: بالتيمم- فإن الإباحة ثابتة إجماعًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمرنا بالتيمم لعدم الماء، وهذا فيه إباحة للعبادة به، وأنه يقوم مقام الوضوء.

٢ - حديث أبي ذر الغفاري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التراب طهور المسلم، ولو


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الاستذكار" (١/ ٣٠٤).
(٣) "الذخيرة" (١/ ٣٦٥)، و"التاج والإكليل" (١/ ٥١٠)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٤٨).
(٤) "تبيين الحقائق" (١/ ٤٢).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢٥٤).
(٦) "المغني" (١/ ٣٢٩)، و"الإنصاف" (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>