للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعمال الماء استعمله، وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابةٌ ثانية، بخلاف الماء" (١).

ابن الملقن (٨٠٤ هـ) حيث نقل نحو عبارة النووي دون إشارة كما هي عادة المتقدمين (٢).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعًا" (٣). ونقله عنه ابن عابدين (٤).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وإذا صلى الجنب بالتيمم، ثم وجد الماء، وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما يُحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء" (٥).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن الماء: "لكن إذا وجده الجنب وجب عليه الاغتسال إجماعًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عمران بن الحصين -رضي اللَّه عنه-، قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر. . . "، وفيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالناس، فلما انفتل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلاته؛ إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ ". قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك ثم قال: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: "اذهب فأفرغه عليك" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى المتيمم ماءً ليتوضأ؛ بعد أن تيمم، ولو كانت الطهارة بالماء بعد التيمم غيرَ واجبة؛ لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام (١٠).


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٥٩).
(٢) "الإعلام" (٢/ ١٣٨).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ١٤٩).
(٤) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٣٤).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٣٢٠)، وظاهر من عبارته أنه استقاها من عبارة النووي.
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٣٠١).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).
(٨) "المحلى" (١/ ٣٥١).
(٩) البخاري كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، (ح ٣٣٧)، (١/ ١٣١).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>