للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصلي، مما يدل على أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة.

وفي رواية للحديث السابق: "وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بغسل الدم فقط، بعد أن يذهب قدر حيضتها وتصلي، وهو يدل لما في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٤٢ - ٤٥٩] المستحاضة يجوز لها الطواف]

إذا استحيضت المرأة وتوضأت، فإنه يجوز لها الطواف، إذا أمنت من تلطيخ الحرم.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على جواز الطواف لغير المتوضئ: "ولأن المستحاضة، ومن به سلس البول ونحوهما، يطوف ويصلي باتفاق المسلمين" (٢).

ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: "والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الاتفاق: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، في المستحاضة، وفيه "ثم اغتسلي وصلي" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المستحاضة أن تصلي، والطواف نوع من الصلاة، والنص جاء بوجوب الطهارة للصلاة، ومع ذلك أمرت بالصلاة، والطواف من باب


(١) رواية مسلم، سبق تخريجها.
(٢) " مجموع الفتاوى" (٢٦/ ٢٣٤)، وانظر: (٢٦/ ٢٣٨)، (٢٦/ ٢٤٥).
(٣) "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٤).
(٤) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٩٨).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٦٩)، منح الجليل (١/ ١٧١).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٥٤).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>