للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن المعروف عنه موافقة الجمهور، بل عنه رواية بكراهة النقض عن الثلاث (١).

وبعد مزيد من البحث، وجدت القرافي نقل عن صاحب "الطراز" وغيره (٢) تفسيرًا لما نقل عن مالك في ذلك، بأنه يريد به نفي الوجوب (للثلاث)، لا نفي الفضيلة، وهذا يتوافق مع قول الجمهور وللَّه الحمد.

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز بمشروعية التثليث إلا في الرجلين (٣)، وهو قول عند المالكية (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق في الرجلين، بلا إشكال، فالنقل فيها واضح؛ لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

أما بقية الأعضاء فالنقل فيها -كما سبق- غير واضح، فالنووي نفى وجود الخلاف، وغلط من نقله، وأما ما نُقل عن مالك فغير قوي أيضًا, ولولا أن من نقله غير ابن عبد البر لنفيت صحته، مع أنه سبق نقل نفيه للخلاف في المسألة، والمسألة محل إشكال عندي، ولكن الأظهر أن المسألة إجماعية، وما نقل فيها فهو شاذ إن صح؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة والصريحة، ولمخالفته الإجماع، واللَّه أعلم (٥).

[[٢٠ - ٩٧] التثليث في الوضوء غير واجب]

إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه لا يجب عليه أن يغسل أعضاءه ثلاثًا، وعلى ذلك حكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن النجاسة الحكمية، وهي الحدث والجنابة تزول بالغسل مرة واحدة، ولا يشترط فيها العدد" (٦).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما" (٧).


(١) "الاستذكار" (١/ ١٢٥).
(٢) "الذخيرة" (١/ ٢٨٦).
(٣) "المغني" (١/ ١٩٣).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦١، ٢٦٢).
(٥) وانظر: "إجماعات ابن عبد البر" (١/ ١٩٥)، فقد رأى الدكتور البوصي عدم ثبوت الإجماع.
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧)، وانظر: "البحر الرائق" (١/ ٢٢).
(٧) "بداية المجتهد" (١/ ٣٨)، وانظر: "الذخيرة" (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>