للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع" (١).

ويقول: "فإن الثلاث لا تجب بالإجماع" (٢).

ويقول: "أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة" (٣).

وقال بعدها بقليل: "والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، وهو مجمع عليه، ولم يثبت عن أحد خلافه" (٤). ونقله عنه الشوكاني (٥).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول في سياق حديثه عن قول بعض العلماء بوجوب التثليث: "وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور (٦)، وهو محجوج بالإجماع" (٧).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن وجوب الغسلات الثلاث: "لكن انعقد الإجماع على خروج اثنتين منهما"، أي: الثانية والثالثة عن الوجوب (٨).

ونقله عنه ابن نجيم (٩).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ" (١٠).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة" (١١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولم يحدد عز وجل عدد الغسل، فيكفي ما يحصل به الغسل، ولو كان مرة واحدة أو مرتين (١٣).


(١) "المجموع" (١/ ٤٠٢).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٠٣).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(٤) "المجموع" (١/ ٤٦٦).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٧).
(٦) سيأتي في الخلاف في المسألة.
(٧) "فتح الباري" (١/ ٢٣٤).
(٨) "فتح القدير" (١/ ٥٧).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٤٨).
(١٠) "سبل السلام" (١/ ٦٠).
(١١) "نيل الأوطار" (١/ ١٨٠)، وانظر: (١/ ٢١٦).
(١٢) "الإنصاف" (١/ ١٣٦).
(١٣) انظر: "الأوسط" (١/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>