للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام والطير. وهو قول محكي عند الحنابلة.

وهؤلاء لعلهم قاسوا الطيور على الحمام؛ لوجود الشبه بينهما.

القول الرابع: من العلماء من كره الرمي بالقوس الفارسية. قال به أبو بكر من الحنابلة (١).

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:

حديث عويم بن ساعدة (٢) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى قوسا فارسيا، فقال: "ملعون، ملعون من حملها، عليكم بهذه -وأشار إلى القوس العريبة- وبرماح القنا، يمكَّن اللَّه لكم في البلاء، وينصركم على عدوكم" (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٣] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل]

• المراد بالمسألة: السبق بفتح الباء، هو: ما يُجْعل من المال رهنا على المسابقة، يأخذه السابق منهم.

وبالسكون: مصدر سبقت أسبق سبقا بمعنى التقدم في الجري (٤).

والمعنى هنا: أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي: الإبل


(١) ينظر هذه الأقوال الأربعة: "الفروع" (٤/ ٤٦٣)، "الإنصاف" (٤/ ٨٨، ٩١)، "كشاف القناع" (٤/ ٤٩ - ٥٠).
(٢) عويم -بالتصغير ومن دون راء في آخره- بن قيس بن عائش بن قيس بن النعمان الأنصاري الأوسي، ممن شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الذين قال اللَّه فيهم {رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} فقال: "نعم المرء منهم عويم بن ساعدة"، آخى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة، وتوفي في خلافة عمر. "أسد الغابة" (٤/ ٣٠٣)، "الإصابة" (٤/ ٧٤٥).
(٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٨٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٣٥١)، (١٧/ ١٤١)، والبيهقي في "الكبرى" (١٩٥١٩)، (١٠/ ١٤). وقال الهيثمي: [في إسناده مساتير لم يضعفوا ولم يوثقوا]. "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٦٧).
(٤) غريب الحديث" للحربي (٣/ ١١١٣)، "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٥٢١)، "النهاية" (٢/ ٣٣٨)، "لسان العرب" (١٠/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>