للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخيل والسهام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [في السَبَق. . .، من غير خلاف في خف أو حافر أو نصل] (١).

• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب، والإبل، والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق، ولا يستحق الآخر إن سبق] (٢).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٣). نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (٤).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز] (٥).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية في قول عندهم (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو


(١) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥١٥). وقد زيد في المطبوع [إلا في الخف. . .] فاختلت العبارة.
(٢) "أحكام القرآن" (١/ ٢٥٠).
(٣) "التمهيد" (١٤/ ٨٨).
(٤) "المبدع" (٥/ ١٢٢)، "كشاف القناع" (٤/ ٤٨)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٧٧)، "مطالب ولي النهى" (٣/ ٧٠٣).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ٢٦٠).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٩/ ١٤٦).
(٧) "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>