للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصل أو حافر" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفى السبَق -الذي هو الجعل- إلا في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها باقٍ على التحريم.

الثاني: أن هذه الثلاثة إنما أباحها الشارع لنا لما يحتاج إليها من الجهاد في سبيل اللَّه، وإظهار القوة على الأعداء، وما عداها لا يحتاج إليها في الجهاد كحاجة هذه، فلم تجز المسابقة عليها بعوض (٢).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال سأذكرها حسب المذاهب:

أما الحنفية: يرون جواز السبق على الأقدام (٣).

أما الشافعية: فهم يرون أن من شروط المسابقة: أن يكون عُدَّة للقتال، ولذا أجازوا أمورا كثيرة، وقد جمع الخلاف عندهم الإمام النووي حيث يقول: [الأصل في السبق الخيل والإبل. . .، وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على المذهب. وقيل بالمنع فيها. وقيل بالمنع في البغل والحمار. وقيل في الجميع خلاف. وأما المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية -وهي: النشاب- وعلى جميع أنواع القسي حتى تجوز على الرمي بالمسلات (٤) والإبر. وفي المزاريق والزانات (٥) ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان (٦)،


(١) سبق تخريجه.
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٥٠)، "المغني" (١٣/ ٤٠٧).
(٣) "تبيين الحقائق" (٦/ ٢٢٧)، "الفتاوى الهندية" (٥/ ٣٢٤)، "الدر المختار مع "رد المحتار" (٦/ ٤٠٢).
(٤) المسلات جمع مسلة أو سلة، وهي: حصى صغار مثل الجوز، في بطون الأودية، سميت بذلك؛ لأن الماء سلها من بين الجبال. "العين" (٧/ ١٩٥).
(٥) الزانة شبه مِزراق، يرمي بها الديلم."المصباح المنير" (ص ١٣٦).
(٦) الطرق هي: اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلا: في المسألة قولان، أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولا واحدا، أو وجها واحدا، أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه. "المجموع" (١/ ١٠٨)، "مغني المحتاج" (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>