للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) حيث استسلف من رجل بَكْرًا (٢)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (٣).

وعن أبي هريرة (٤) قال: استقرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنًّا فأعطاه سنًّا خيرًا من سنه، وقال: "خياركم أحاسنكم قضاء" (٥).

ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:

أ - تعريف التوثيقات: توثيقات، جمع مفردها (توثيقة).

لغة: من الفعل (وثّق) المشدد، مصدره (توثيقًا) واسم المرة منه (توثيقة).

ومنه: وَثَّقْتُ الشيء تَوْثيقًا فهو مُوَثَّق. والوَثيقةُ: الإِحْكام في الأَمر (٦).

وشرعًا: ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه (٧).

ومن عقودها: عقد الكفالة، وعقد الحوالة، وعقد الرهن، وعقد الضمان.

ب- أدلة مشروعية التوثيقات:

ستأتي بالتفصيل بعض أحكام هذه العقود في مواضعها، مع أدلة مشروعيتها، كحكم الكفالة والرهن.


(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١١٧)، والمدونة الكبرى: (٣/ ١٧٩)، وشرح معاني الآثار: (٤/ ٥٩) - للإمام أبي العز الحنفي، والكافي لابن قدامة: (٢/ ٧٠).
(٢) بَكْرًا: البَكر من الإبل هو الصغير كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة، فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية فهو رباع، والأنثى رباعية. انظر: شرح مسلم للنووي: (١١/ ٣٧).
(٣) مسلم (٣/ ١٢٢٤، رقم: ١٦٠٠).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح معاني الآثار: (٤/ ٥٩)، والشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٤٦).
(٥) الترمذي (٣/ ٦٠٧، رقم: ١٣١٦) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والحديث عند الشيخين بأطول من هذا، وسيأتي في مستند المسألة الأولى.
(٦) لسان العرب: (١٠/ ٣٧١).
(٧) الفقه الإسلامي وأدلته: (٤/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>