للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة" (١).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع" (٢).

محمد صديق حسن خان (١٣٠٧ هـ) حيث يقول في سياق كلامٍ له: "بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر" (٣).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا بالتغير" (٤)، وهو يريد بالمصانع هنا المياه الكثيرة التي كانت موردًا للحجاج.

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى سمى الماء طهورًا، والماء هنا مطلق، فكل ما يطلق عليه ماء فهو طاهر، حتى يتغير أحد أوصافه وينتقل مسماه، وما دام لم يتغير الماء الكثير فهو على أصله، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف الماء بأنه طهور بإطلاق، ثم أكد ذلك بأنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب على أحد أوصافه فغير اسمه، وما دام أن الماء لم يتغير فهو على أصله الطاهر، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٢ - ١٢] إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور]

إذا اختلط الماء مع شيء من التراب، ولم ينقله ذلك إلى مسمى آخر، كأن أصبح طينًا؛ فإن ذلك لا يضره.

وهنا قيد مهم وهو: أن لا يكون ذلك بفعل فاعل، بل الاختلاط من اللَّه تعالى دون تصرف أحد.


(١) "البحر الرائق" (١/ ٨٤).
(٢) "سبل السلام" (١/ ٢٣).
(٣) "الروضة الندية" (١/ ٥٨).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٧٥).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>