(٢) المبسوط للسرخسي: (١٥/ ٧٥)، وفيه: "للأب ولاية على الصغير"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٠)، وفيه: "للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة"، والعناية شرح الهداية: (٤/ ٢٣٨)، وفيه: "للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإبضاعًا"، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٤٥)، وفيه: "له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها]. (٣) منح الجليل: (٤/ ٤٤٤)، وفيه: "أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه غالبًا". (٤) الحاوي: (٩/ ٥١)، وفيه: "للأب ولاية على مالها ونكاحها"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٧). (٥) المغني: (٨/ ٢٦٣، ٢٧٦)، وفي الموضع الثاني قال: "وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا"، وفي: (٨/ ٢٥٢)، وفيه: "إن كان له أب أمين فهو وليه"، وفي: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، والشرح الكبير: (١٢/ ٢٤١)، والإنصاف: (٥/ ٢٤٠)، وفيه: "يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا". (٦) المغني: (٨/ ٢٦٣)، ورد المحتار: (١٣/ ٢٤٨)، وفيه: "لوفور شفقته". (٧) المغني: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠).