للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الثانية: أن يردها بعد الموت وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال العمراني: (إذا ردّ بعد موت الموصي، وقبل القبول، فيصح الرد، لأنه قد ملك الموصى به، واستقر ملكه عليه) (٥).

قال الموصلي: (وإذا قبل الموصى له الوصية ثم ردها في وجه الموصي فهو رد) (٦).

قال البهوتي: (. . . أو رد الموصى له الوصية بعد موته أي الموصى بطلت الوصية، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أنه إسقاط حق في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع (٨).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية تبطل إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي.

[[١٩٢ - ٥١] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له]

• المراد بالمسألة: إذا قبل الموصى له الوصية قبل موت الموصي أو بعد موته، وقبضها جرت عليها أحكام الوصية الصحيحة، فلا يحل للورثة ولا


(١) المغني (٨/ ٤١٥).
(٢) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٩).
(٣) المهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٨٠).
(٤) الكافي (ص ٥٣٣).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٧٣).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، (٥/ ٦٦).
(٧) كشاف القناع، (٤/ ٢٩٠).
(٨) المبسوط (٢٨/ ٤٧)، والمغني (٨/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>