للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغيرهم أخذها وانتزاعها من يده، إلا بطيب نفس منه، لأنها بقبوله لها دخلت تحت ملكه، ويده عليها يدٌ صحيحة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعوا أنه لا يحل ملك مالك إلا عن طيب نفسه، فكيف يؤخذ من الموصى له ما قد ملكه بموت الموصي وقبوله له بغير طيب نفس منه] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الجويني: (إذا قبل الموصى له الوصية، ثبت ملكه في الموصى به، ولم يتوقف حصوله على القبض والتسليم بخلاف الهبات) (٦).

قال ابن قدامة: (ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول في قول جمهور الفقهاء، إذا كانت لمعين يمكن القبول منه، لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين فاعتبر قبوله كالهبة والبيع) (٧).

قال البهوتي: (ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض ولو كان مكيلًا ونحوه، لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى انفساخه ولا رجوع ببدله على أحد) (٨).

قال عبد الغني الميداني: (الوصية قد تمت من جانب الموصى بموته تمامًا لا يلحقه الفسخ من جهته، وإنما توقف لحق الموصى له) (٩).


(١) الاستذكار (٢٣/ ٤٨).
(٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٩).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ٤٨).
(٤) المهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٨٠).
(٥) الكافي (ص ٥٣٣).
(٦) نهاية المطلب، (١١/ ٢٧٢).
(٧) المغني، (٨/ ٤١٨).
(٨) كشاف القناع، (٤/ ٢٨٩).
(٩) اللباب في شرح الكتاب، (٤/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>