للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح وينفذ ولكن من رأس ماله. وأما خلاف داود الظاهري فشاذ لا يعول عليه.

[[١٣٩ - ١٢] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث]

• المراد بالمسألة: لا يجوز لصاحب المرض المخوف أن يقر لبعض أولاده أو من يرثه بشيء في ذمته، ولا أن يقر لوارث مع وجود الوارث الأبعد أو المساوي له، وذلك للتهمة، إلا أن يجيز الورثة على القاعدة التي ستأتي في الفرائض.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة. . ولا أن يقر له بشيء في ذمته فإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين] (١).

• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

قال المرغيناني: (ولو أقر المريض لوارثه لا يصح، إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة) (٤).

قال ابن قدامة: (وإن أقر لوارث، لم يلزم باقي الورثة إلا ببينة) (٥).

قال القرافي: (وأصل المسألة أن المرض هل يؤثر في الإقرار أم لا؟ لنا: أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق. . . ولأنه ممنوع من أن يهب للوارث شيئًا من خالص ماله، وهو الثلث لأجل الحجر، والحجر يمنع صحة الإقرار كالجنون) (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٠٨).
(٢) المبسوط (٣٠/ ٣٧٤)، والبحر الرائق (٤/ ٥٠).
(٣) الحاوي في فقه الشافعية (٧/ ٣٠).
(٤) الهداية، (٣/ ١٩٠).
(٥) المغني، (٧/ ٣٣٢).
(٦) الذخيرة، (٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>