للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون عند شروطهم) (١).

• وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد العارية.

الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرط، إلتزام للضرر الداخل عليه بالقلع، فكان هو الضار لنفسه، ولم يكن مضرورًا بغيره (٢).

الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغرر، لأن العارية تسترد على كل حال (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع (٤).

[[١٠ - ١٠] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية]

• المراد بالمسألة: أن من استعار عينًا، وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه يجب عليه أن يردعينها لا مثلها ولا قيمتها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف] (٥). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [. . وعن الثاني أن على اليد


(١) سبق تخريجه في (ص ٨٨).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ١٢٨)، والكافي (ص ٤٨٢).
(٣) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٧).
(٤) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (٩/ ١٤)، والشرح الكبير مع الحاشية (٥/ ١٥٢. ١٥٣)، وأسنى المطالب (٥/ ٢٠٦) وتحفة المحتاج (٢/ ٣٧٩)، والمبدع، ابن مفلح (٥/ ٦).
(٥) المغني (٧/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>