للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال ابن حزم: (من أعار أرضًا للبناء فيها أو حائطًا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض) (٥).

قال السرخسي: (رجل استعار من رجل أرضًا على أن يبني فيها أو على أن يغرس فيها نخلًا فأذن له صاحبها في ذلك ثم بدا له أن يخرجه فله ذلك عندنا) (٦).

قال العمراني: (فإن شرط المعير على المستعير قلع البناء والغراس عند الرجوع، أو عند انقضاء المدة لزمه قلعه) (٧).

قال القرافي: (أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس، فلما فعل أردت اخراجه، ليس لك ذلك في مدة تشبه العارية إلا أن تعطيه ما أنفق) (٨).

قال البهوتي: (وإن أعارها أي الأرض لغرس أو بناء وشرط المعير عليه أي المستعير القلع في وقت عينه أو شرط القلع عند رجوعه ثم رجع المعير لزمه أي المستعير القلع أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره أو عند رجوع المعير) (٩).

قال ابن عابدين: (ولو أعار أرضًا للبناء والغرس صح للعلم بالمنفعة وله أن يرجع متى شاء لما تقرر أنها غير لازمة) (١٠).


(١) بدائع الصنائع (٨/ ٣٧٧) والحنفية لم ينصوا على الشرط، إلا أنهم يلزمونه بذلك ولو بغير شرط من المعير، فمع الشرط أولى عندهم.
(٢) الشرح الكبير مع الحاشية (٥/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ١٢٨).
(٤) المحلى (٨/ ١٣٧).
(٥) المحلى (٨/ ١٣٧).
(٦) المبسوط، (١١/ ١٤١).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٥١٩).
(٨) الذخيرة، (٦/ ٢١١).
(٩) كشاف القناع، (٤/ ٥٤).
(١٠) حاشية ابن عابدين، (٨/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>