للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل]

[٢٩١ - ٩٩] الحمل إذا خرج حيا فاستهل وَرِث وَوُرِث

الحمل في اللغة: يطلق على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها (١).

والحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها (٢)، كما سأبينه فيما يأتي من مسائل.

• والمراد بالمسألة: أن الجنين تجرى عليه أحكام الأحياء إذا نزل حيًا بشرط أن يستهل صارخًا, لأن الصراخ أصدق العلامات على الحياة، بخلاف الحركة فقد يتحرك الميت.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث؛ إذا خرج حيًّا فاستهل] (٣).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فمتى استهل المولود صارخًا فلا خلاف بين الفقهاء أنه يرث ويورث (٤) قال الجويني (٤٧٨ هـ): إذا مات الإنسان، وكان في بطن الأم جنين، لو كان منفصلًا حالة موته لورث، فإذا كان حملًا يوم الموت فتوريثه ثابت، وليس بين العلماء في هذا الأصل خلاف (٥).


(١) انظر: لسان العرب (١١/ ١٧٦)، قواعد الفقه، البركتي (ص ٢٥٨).
(٢) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٣٠٤).
(٣) انظر: الإجماع (ص ٩٧).
(٤) الحاوي الكبير، ٨/ ١٧٢.
(٥) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>