للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العمراني (٥٥٨ هـ): وإن مات رجل وخلّف حملًا وارثًا، نظرت: فإن انفصل واستهل صارخًا فإنه يرث، سواء كان فيه روح حال موت مورثه أو كان يومئذ نطفة، لما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه" (١). قال الشيخ أبو حامد: ولا خلاف في هذا (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والثاني: أن تضعه حيًّا، فإن وضعته ميتًا؛ لم يرث في قولهم جميعًا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة، واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا ورث ووُرِث] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل] (٤).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) في كلامه على ميراث الطفل قال: [وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن ساعة؛ فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون الصغير] (٥).

الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه فرابته وورث هو منهم وذلك مما لا خلاف فيه] (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): أعلم بأن الحمل من جملة الورثة إذا علم بأنه


(١) الترمذي ١٠٣٢ بنحوه، وابن ماجه في الجنائز ٢٧٥٠ في الفرائض، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٦٣، و ٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩ وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨ - ٩ في الجنائز.
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٧٩).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٨٠).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٩).
(٥) انظر: الفتح (٥/ ١٣).
(٦) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٨٥).
(٧) انظر: المبسوط (٣٠/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>