للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢ - ٢٦٥] الغسل من البول لا يجب]

تبوُّلُ الإنسان غير موجبٍ للغسل بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: كل ما يذكر في كون البول ناقضًا للوضوء (٥) يدل لمسألتنا، فالنصّ أتى بالأمر بالوضوء منه، ولم يأتِ بالأمر بالغسل، ولا يجب الغسل حتى يأتي دليل يدل لذلك، وهو غير موجود، فإذًا الغسلُ من البول غير واجب، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٣ - ٢٦٦] الغسل من الكتابية كالمسلمة]

جماع المسلم للكتابية كجماعه للمسلمة، فيغتسل منها كاغتساله من المسلمة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية، وأن لا غسل على زوجها منها إلا كما هو عليه من المسلمة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: بعد طول بحث عن كلام للعلماء في المسألة؛ لم أجد من ذكرها بنصها غير ابن عبد البر، ولم أجد من خالفها، حيث من مقتضى كلامهم عدم التفريق في حكم الاغتسال من الجماع بين المسلمة والكافرة، ولو كانوا يفرقون لذكروه (٧).


(١) "البحر الرائق" (١/ ٥٧).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩١).
(٣) "المجموع" (٢/ ٥)، (٢/ ٢١).
(٤) "المغني" (١/ ٢٣٠).
(٥) انظر: مسألة البول ناقضًا للوضوء في باب نواقض الوضوء.
(٦) "الاستذكار" (١/ ٢٩٩).
(٧) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣٥)، و"المجموع" (١/ ٢١٨)، و"الفروع" (٥/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>