للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل لذلك بأن كل من نقل وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحاح لم يذكره فيه، ولأن الماء يتخلل الأصابع بطبيعته (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، من خلاف مالك ورواية أحمد، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٦ - ١٠٣] عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ]

إذا استيقظ المسلم من نومه، فإنه لا يجب عليه أن يستنثر، ويستحب له ذلك.

• من نقل الاتفاق: الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول في سياق حديث له: "لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد" (٢).

وقد نقل النووي رحمه اللَّه الإجماع على عدم وجوبه في الوضوء، ففي مسألتنا من باب أولى، حيث قال: "فإن التنثر لا يجب بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" (٩).

وفي لفظ: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فتوضأ؛ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه" (١٠).

• وجه الدلالة: حيث جاء الأمر في الرواية الأولى مطلقًا، وفي الثانية مقيدًا،


(١) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٥).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ١٧٦).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٠٣)، وقد ناقشت هذه المسألة بعنوان: (الاستنثار غير واجب).
(٤) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١١٦).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٧).
(٦) "المجموع" (١/ ٣٩٧).
(٧) "كشاف القناع" (١/ ١٠٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٣) وقد ذكر رواية في وجوبه، ولكن المقصود في الوضوء.
(٨) "المحلى" (١/ ٢٠٢).
(٩) مسلم كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، (ح ٢٣٨)، (١/ ٢١٢).
(١٠) البخاري كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس، (ح ٣١٢١)، (٣/ ١١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>