للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بماء متقاطر، ويقوم مقامه الإدخال في الماء، ولو لم يكن جاريًا؛ فسنة اتفاقًا، أعني أصابع اليدين والرجلين" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع إسحاق (٢)، والمالكية على المشهور عندهم (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في أصابع الرجلين، أما اليدين فعلى الصحيح عندهم (٥).

• مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتخليل، ولم يحدد أصابع الرجلين أو اليدين، فهو مطلق يشمل الاثنين، فيدل على الاستحباب فيهما، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم بأنه لا يستحب تخليل الأصابع في اليدين (٧)، وهو ظاهر من عبارة المرداوي السابقة، حيث نص على عدم النزاع في أصابع الرجلين.

ولم أجد لهم عليه دليلًا, ولكن قد يستدل بأن اليدين تختلط بالماء مباشرة، فلا يحتاج لتخليلها، بخلاف الرجلين؛ إذ الغالب أن الماء يُصب عليها.

وحُكي عن مالكٍ مثلُه، ولكن في اليدين، والرجلين أيضًا، وحُكي عنه الإنكار لهذا الفعل أيضًا (٨).


(١) "البحر الرائق" (١/ ٢٣)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٢).
(٢) "سنن الترمذي" (١/ ٥٠) مع "العارضة".
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٥)، والمسألة عند المالكية على قولين، على المشهور، بين الاستحباب والوجوب، والوجوب لا ينافي المسألة، كما سبق الإشارة لذلك كثيرًا.
(٤) "الأم" (١/ ٤٢)، و"المجموع" (١/ ٤٥٥)، و"أسنى المطالب" (١/ ٤٢).
(٥) "المغني" (١/ ١٥٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٤).
(٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب الاستنثار، (ح ١٤٢)، (١/ ٣٥)، الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، (ح ٧٨٨)، (٣/ ١٥٥)، النسائي كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع، (ح ١١٤)، (١/ ٧٩)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع، (ح ٤٤٨)، (١/ ١٥٣)، وصححه النووي في "شرح مسلم" (٣/ ١٠٥).
(٧) "الإنصاف" (١/ ١٣٤).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>