(٢) "سنن الترمذي" (١/ ٥٠) مع "العارضة". (٣) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٥)، والمسألة عند المالكية على قولين، على المشهور، بين الاستحباب والوجوب، والوجوب لا ينافي المسألة، كما سبق الإشارة لذلك كثيرًا. (٤) "الأم" (١/ ٤٢)، و"المجموع" (١/ ٤٥٥)، و"أسنى المطالب" (١/ ٤٢). (٥) "المغني" (١/ ١٥٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٤). (٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب الاستنثار، (ح ١٤٢)، (١/ ٣٥)، الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، (ح ٧٨٨)، (٣/ ١٥٥)، النسائي كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع، (ح ١١٤)، (١/ ٧٩)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع، (ح ٤٤٨)، (١/ ١٥٣)، وصححه النووي في "شرح مسلم" (٣/ ١٠٥). (٧) "الإنصاف" (١/ ١٣٤). (٨) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٥).