(٢) شرح ابن ناجي على الرسالة نقلا عن الموازية (٢/ ٣٠٠). (٣) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٥٩)، ولم أقف عليه هكذا، والذي في المغني (٨/ ٤٥١) ما نصه: (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. . .)، ثم قال (٨/ ٤٥٣): (وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان، بحيث لا يُنتفع بها ففيها ديتها؛ لأن ذلك كذهابها، وإن كانت ينتفع بها، ففيها حكومة؛ للشين الحاصل بها، ونقص نفعها. وإن نبتت صفراء أو حمراء أو متغيرة، ففيها حكومة؛ لنقص جمالها. وإن نبتت سوداء أو خضراء، ففيها روايتان، حكاهما القاضي؛ إحداهما، فيها ديتها. والثانية، فيها حكومة، كما لو سودها من غير قلعها)، وقال (٨/ ٤٥٥): (وإن جنى على سنّه فسوّدها، فحكي عن أحمد رحمه اللَّه في ذلك روايتان؛ إحداهما: تجب ديتها كاملة. وهو ظاهر كلام الخرقي. ويروى هذا عن زيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب، و. . . وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. والرواية الثانية عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه، ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها، ففيها حكومة. وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه؛ لأنه لم يذهب بمنفعتها، فلم تكمل ديتها، كما لو اصفرت. ولنا أنه قول زيد بن ثابت، ولم يعرف له مخالف في الصحابة، فكان إجماعا، ولأنه أذهب الجمال على الكمال، فكملت ديتها، كما لو قطع أذن الأصم وأنف =