(١) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨١)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٣٩). (٢) ينظر: المهذب (٣/ ٢٢٦)، روضة الطالبين (٩/ ٢٨١)، وقال الماوردي في شرح مختصر المزني (١٢/ ٢٧٧): فأما إن ضربها فاسودت فقد قال الشافعي هاهنا، فيها حكومة كما لو اصفرت أو اخضرت، وقال في كتاب العقل ثم عقلها فاختلف أصحابنا فكان المزني والمتقدمون منهم يخرجون ذلك على اختلاف قولين: أحدهما فيها حكومة واختاره المزني، لبقاء منافعها بعد سوادها، كما لو جنى على عينه فاسود بياضها لبقاء نظرها بعد سواد البياض، والقول الثاني: فيها الدية تامة، لذهاب جمالها بالسواد، وذهب جمهور أصحابنا ومتأخروهم إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين، والمواضع الذي أوجب فيها حكومة إذا كانت باقية المنافع والمواضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت منافعها، وهذا أشبه، لأنه قد بقي بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. (٣) ينظر: المغني (٨/ ٤٥٦). (٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨١)، المغني (٨/ ٤٥٦). (٥) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٧٧)، البيان (١١/ ٥٣٨). (٦) ينظر: المغني (٨/ ٤٥٦)، الإنصاف (١٠/ ٨٨).