للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٥ - ٣٨٢] طهارة بيض مأكول اللحم]

البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم، حكمه أنه طاهر.

وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم، في حال الحياة، وإلا فلا بد أن يكون متصلبًا حتى يُحكم بطهارته (١).

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم، وهو طاهر بلا شك، والبيض ناتج عنه، فتكون طاهرة مباحة الأكل (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٦ - ٣٨٣] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره]

صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه، وهو طاهر بالإجماع.

ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما:

١ - أن يكون من حيوان مأكول اللحم، كما هو ظاهر من العنوان.

٢ - أن يكون الجزُّ أثناء حياة هذا الحيوان (٨).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي حية" (٩). ونقله عنه ابن


(١) انظر: "المحلى" (٦/ ٩٥)، و"شرح البهجة" للأنصاري (١/ ٤٤).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٧٤).
(٣) "المبسوط" (٢٤/ ٢٨)، و"بدائع الصنائع" (٥/ ٤٣).
(٤) "الذخيرة" (١/ ١٨٧)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٢٩)، و"مواهب الجليل" (١/ ٩١).
(٥) "الفروع" (١/ ١١٠)، و"الإنصاف" (١/ ٩٤).
(٦) "المحلى" (٦/ ٩٥).
(٧) "الذخيرة" (١/ ١٨٧).
(٨) "المجموع" (١/ ٢٩٦)، و"التمهيد" (٧/ ٥٢).
(٩) "الإجماع" (١٦)، و"الأوسط" (٢/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>